وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 544 ] ورثته (1). دليلنا: أن عوده الى البر بعد انقراض الموقوف عليهم يحتاج إلى دليل،، وليس في الشرع ما يدل عليه، والاصل بقاء الملك عليه أو على ولده. مسألة 10: إذا وقف على من لا يصح الوقف عليه مثل العبد، أو حمل لم يوجد، أو رجل مجهول وما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك على أولاده الموجودين في الحال، وبعدهم على الفقراء والمساكين، بطل الوقف فيما بدأ بذكره، لانه لا يصح الوقف عليهم، وصح في حيز الباقين، لانه يصح الوقف عليهم. وللشافعي فيه قولان بناء على تفريق الصفقة، فإذا قال بتفريق الصفقة قال مثل ما قلناه (2)، وإذا لم يقل بذلك أبطل الوقف في الجميع (3). دليلنا: أنه ذكر نوعين: أحدهما: لا يصح الوقف عليه. والاخر: يصح، فإذا بطل في حيز من لا يصح الوقف عليه، صح في حيز من يصح الوقف عليه، لانه لا دليل على إبطاله، ولا مانع يمنع منه فيه. مسألة 11: إذا وقف مطلقا ولم يذكر الموقوف عليه، مثل أن يقول: وقفت هذه الدار، أو هذه الضيعة، ثم يسكت ولا يبين على من وقفها عليه، لا يصح الوقف. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (4). ________________________________________ (1) المجموع 15: 337 و 339، والوجيز 1: 246، ومغني المحتاج 2: 384، والسراج الوهاج: 304، وكفاية الاخيار 1: 197 - 198، وفتح المعين بشرح قرة العين: 89، والمغني لابن قدامة 6: 239، والبحر الزخار 5: 158. (2) المجموع 15: 327 و 332، والوجيز 1: 245، وكفاية الاخيار 1: 197، والمغني لابن قدامة 6: 243. (3) السراج الوهاج: 302 - 303، ومغني المحتاج 2: 379، وكفاية الاخيار 1: 197، والمجموع 15: 327 و 332، والمغني لابن قدامة 6: 243. (4) المجموع 15: 336، والوجيز 1: 246، وكفاية الاخيار 1: 199، وفتح الباري 5: 385، وعمدة القاري 14: 51، والبحر الزخار 5: 152. ________________________________________