وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 543 ] " وقفت، وتصدقت، وسبلت، وحبست، وحرمت، وأبدت ". فالوقف صريح، وتصدقت مشترك، وحبست صريحان. وحرمت وأبدت فيه وجهان: أحدهما: أنهما صريحان. والاخر: أنهما كنايتان (1). دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع على أنه صريح، ينعقد به الوقف، وما ذكروه ليس عليه دليل، ولان هذه الالفاظ محتملة للوقف ولغيره، فلا يحمل على بعض ما يحتمله إلا بدليل. مسألة 9: إذا وقف على من يصح انقراضه في العادة، مثل أن يقف على ولده وسكت على ذلك: فمن أصحابنا من قال: لا يصح الوقف (2). ومنهم من قال: يصح، فإذا انقرض الموقوف عليه رجع إلى الواقف إن كان حيا، وإن كان ميتا رجع الى ورثته (3). وبه قال أبو يوسف (4). وللشافعي فيه قولان. أحدهما: لا يصح (5). والاخر: يصح، فإذا انقرضوا رجع الى أبواب البر، ولا يعود إليه، ولا إلى ________________________________________ (1) المجموع 15: 340 و 343، والوجيز 1: 245، والسراج الوهاج: 303، ومغني المحتاج 2: 382. (2) قال العاملي في مفتاح الكرامة 9: 18 ما لفظه: وأما القول بالبطلان، فقد حكاه في الخلاف والمبسوط عن بعض أصحابنا ولم نجده، ويظهر من التذكرة أنه لم يظفر به أيضا، وليعلم أن جماعة قالوا ان في المسألة قولين الصحة والبطلان... الى آخره فلاحظ. (3) ممن قال فيه ابن البراج في جواهر الفقه المطبوع ضمن الجوامع الفقيه: 501، وابن حمزة في الوسيلة: 370، وسلار في المراسم: 198، والعلامة في المختلف: 34. (4) المبسوط 12: 47، والمغني لابن قدامة 6: 239، والبحر الزخار 5: 158. (5) المجموع 15: 334 و 337، والسراج الوهاج: 304، وكفاية الاخيار 1: 197 - 198، والوجيز 1: 246، ومغني المحتاج 2: 384، والوجيز 1: 246، وفتح العين: 89، والبحر الزخار 5: 158. ________________________________________