وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 542 ] يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحته في سبيل الله، وإني أريد الحج أفاركبه؟ فقال النبي عليه السلام: إركبيه، فان الحج والعمرة من سبيل الله (1). مسألة 7: يجوز وقف المشاع. وبه قال الشافعي (2). وقال محمد: لا يجوز، لان من شرط اللزوم القبض، والمشاع لا يصح قبضه (3). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فانه يصح قبض المشاع كما يصح قبضه في البيع، لان القبض هو التمكين من التصرف فيه. ولان النبي عليه السلام قال: لعمر: " حبس الاصل، وسبل الثمرة " (4)، وكان ذلك مشاعا، لانه ملكه. كذلك لان النبي عليه السلام ما قسم خيبر، وإنما عدل السهام. مسألة 8: ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها، قوله: " وقفت، وحبست، وسبلت " وما عداها يعلم بدليل أو باقراره أنه أراد به الوقف، وذلك مثل قوله: " تصدقت، وحرمت، وأبدت "، ولابد في جميع ذلك من إعتبار القصد والنية. وقال الشافعي: ألفاظ الوقف ستة: ________________________________________ الله عليه وآله عمرة في رمضان تعدل حجه، وعنها الاسود بن يزيد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ويوسف بن عبد الله بن سلام. قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب 12: 480. (1) السنن الكبرى 6: 274، وفيه " فان الحج من سبيل الله ". (2) المجموع 15: 323 و 327، وكفاية الاخيار 1: 197، والوجيز 1: 244، والسراج الوهاج: 302، ومغني المحتاج: 377، وعمدة القاري 14: 52، والمغني لابن قدامة 6: 266. (3) النتف 1: 528، واللباب 2: 130، وعمدة القاري 14: 52، والمبسوط 12: 37، وبدائع الصنائع 6: 220، والفتاوى الهندية 2: 365، وفتاوى قاضيخان المطبوع بهامش الفتاوى الهندية 3: 302، والمغني لابن قدامة 6: 266، وتبيين الحقائق 3: 326، والمجموع 15: 327. (4) السنن الكبرى 6: 162، ومختصر المزني: 133، وروي في سنن النسائي 6: 232، وسنن ابن ماجة 2: 801 حديث 2397، ومسند أحمد بن حنبل 2: 114 بفارق يسير في بعض الالفاظ فلاحظ. ________________________________________