[ 59 ] وكذلك لبن البقر الاهلي جنس واحد وإن اختلفت أنواعه، والجواميس منها، ولبن البقر الوحشي جنس آخر. ولبن الابل جنس بانفراده وإن اختلفت أنواعه، وليس في الابل وحشي. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1). والثاني: أن الالبان كلها جنس واحد (2). دليلنا على اختلاف أجناسها: أن الاسم يتناول كل واحد منها ولا يتناول الاخر، ولان اصول هذه الالبان أجناس مختلفة، فوجب في الالبان مثله. مسألة 90: يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا، ولا يجوز متفاضلا. وقال الشافعي: لا يجوز (3). دليلنا: الاية (4)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دلالة. مسألة 91: يجوز بيع اللبن الحليب بالدوغ - وهو المخيض - مثلا بمثل. وقال الشافعي: لا يجوز (5). دليلنا: الاية (6)، ودلالة الاصل، ولا مانع يمنع عنه. مسألة 92: يجوز بيع اللبن بالجبن، والمصل، والاقط مثلا بمثل. وقال الشافعي: لا يجوز (7). دليلنا: الاية (8)، والمنع يحتاج إلى دليل. ________________________________________ (1) الام 3: 27، ومختصر المزني: 77، والمجموع 11: 169 و 187. (2) المجموع 11: 164 و 187. (3) الام 3: 27، ومختصر المزني: 77، والمجموع 11: 171 - 172. (4) البقرة: 275. (5) المجموع 11: 175. (6) البقرة: 275. (7) المجموع 11: 193. (8) البقرة: 275. ________________________________________