[ 60 ] مسألة 93: بيع الزبد بالزبد يجوز متماثلا، ولا يجوز متفاضلا. وقال الشافعي: لا يجوز بيع بعضه ببعض (1). دليلنا: الاية (2)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل. مسألة 94: بيع الجبن بالجبن، والاقط بالاقط، والمصل بالمصل يجوز. وقال الشافعي: لا يجوز (3). دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 95: الجبن، والاقط، والسمن، والمصل كل واحد منها بالاخر يجوز متماثلا، ولا يجوز متفاضلا. وقال الشافعي: لا يجوز بيع بعضه ببعض على حال (4). دليلنا: الاية (5)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل. وأما التفاضل فلانا قد بينا أن كل موزون ومكيل ففيه الربا إذا كان الجنس واحدا (6)، وهذه جنس واحد. مسألة 96: بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل يجوز. وقال الشافعي: بيع بعضه ببعض لا يجوز أصلا (7). دليلنا: الاية (8) ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل. ________________________________________ (1) المجموع 11: 183. (2) البقرة: 275. (3) المجموع 11: 193، وفتح العزيز 8: 183. (4) المجموع 11: 187 - 188. (5) البقرة: 275. (6) انظر ما بينه في المسألة " 63 " المتقدمة. (7) الام 3: 27، ومختصر المزني: 77، والمجموع 11: 189 - 190، وفتح العزيز 8: 183. (8) البقرة: 275. ________________________________________