[ 58 ] بعضه ببعض (1). دليلنا: الاية (2)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل. مسألة 87: يباع العسل بالعسل وزنا دون الكيل، مثلا بمثل. وبه قال الشافعي نصا (3). وقال أبو اسحاق المروزي: يباع كيلا، لان أصله الكيل (4). دليلنا: انا قد أجمعنا على صحة بيعه وزنا، ولا دليل على جواز بيعه كيلا. وأيضا فإنا لو بعناه كيلا لم نأمن فيه التفاضل، وإذا وزناه أمنا من ذلك فيه وأيضا المرجع في ذلك إلى العادة، ولم تجر العادة ببيع العسل والسمن إلا بالوزن. مسألة 88: يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام وإن كان في أحدهما فضل، وهو عقد التبن، أو زوان - وهو حب أصغر منه دقيق الطرفين - (5) أو شيلم (6) وهو معروف. وقال الشافعي: لا يجوز (7). دليلنا: الاية (8)، ولا مانع يمنع منه. مسألة 89: الالبان أجناس مختلفة، فلبن الغنم الاهلي جنس واحد وإن اختلفت أنواعه، ولبن الغنم الوحشي - وهو الظباء - جنس آخر. ________________________________________ (1) المجموع 11: 100 - 101. (2) البقرة: 275. (3) الام 3: 24، ومختصر المزني: 77، والمجموع 11: 101. (4) المجموع 11: 101. (5) الزوان: بكسر الزاي مع الواو، نبات عشبي ينبت غالبا بين البر حبه يشبه حبه إلا أنه أصغر منه، فيكسب البر رداءة. (6) الشيلم: حب ينبت غالبا بين الحنطة فيكسبها رداءة. (7) الام 3: 24، ومختصر المزني: 77. (8) البقرة: 275. ________________________________________