[ 55 ] مسألة 79: يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر، متماثلا ومتفاضلا. وقال الشافعي فيه قولين: أحدهما: يجوز إذا لم يعتبر الربا في الماء (1). والاخر: لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء (2). دليلنا: الاية (3)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل. مسألة 80: لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا، سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (4). وقال مالك: إذا كان المبيع في البدو يجوز بيع الصبرة بالصبرة بالتخمين والحرز (5). دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الغرر (6) (7)، وهذا غرر. ________________________________________ (1) الام 3: 81، ومختصر المزني: 77، والمجموع 11: 146 وفتح العزيز 8: 182. (2) الام 3: 81، والمجموع 11: 145 - 146، وفتح العزيز 8: 182. (3) قوله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربا " البقرة: 275. (4) الام 3: 65، والمجموع 9: 211، والوجيز 1: 137، وفتح العزيز 8: 169، وبداية المجتهد 2: 145، والمبسوط 12: 191، والسراج الوهاج: 178، ومغني المحتاج 2: 25. (5) الموطأ 2: 647، وبداية المجتهد 2: 145، وفتح العزيز 8: 169 - 170، وفتح الرحيم 2: 110، واللباب 1: 224. (6) الغرر في اللغة: كل ماله ظاهر محبوب وباطن مكروه. وفي الاصطلاح: كل ما هو مجهول الحصول ومجهول الصفة. (7) سنن الترمذي 3: 532 حديث 1230، وسنن الدارقطني 3: 15 حديث 46 و 47، ومسند أحمد بن حنبل 1: 302، وسنن الدارمي 2: 251، والموطأ 2: 664 حديث 75، وصحيح مسلم 3: 1153 حديث 1513، وسنن النسائي 7: 262، وسنن أبي داود 3: 254 حديث 3376، وسنن ابن ماجة 2: 739 حديث 2194 و 2195، والسنن الكبرى 5: 338، ودعائم الاسلام 2: 21 وعيون أخبار الرضا 2: 45 حديث 168. ________________________________________