[ 56 ] وما روي عن أئمتنا عليهم السلام من أنه نهى عن بيع الصبرة بالصبرة (1)، ولا يدري ما كيل هذه من كيل هذه، وهذا نص. مسألة 81: يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض، متماثلا يدا بيد. وبه قال جميع أصحاب الشافعي (2)، إلا ابن أبي هريرة فإنه منع منه (3). دليلنا: الاية، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل. مسألة 82: يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلا. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، لانهما جنسان (4). والاخر. لا يجوز، لانهما يجمعهما اسم زيت (5). دليلنا: الاية (6)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل. مسألة 83: دهن البذر (7) والسمك فيه الربا. وقال الشافعي: لا ربا فيه (8). ________________________________________ (1) لم أقف على ما نسبه الشيخ قدس سره إلى أئمتنا عليهم السلام من نهي النبي صلى الله عليه وآله وباللفظ المذكور. نعم روى النسائي في سننه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام. انظر ذلك في 7: 270، وعنه ايضا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر انظر 7: 269 وصحيح مسلم 3: 1162 حديث 42. (2) الام 3: 28، والمجموع 11: 139 و 141. (3) المجموع 11: 139. (4) الام 3: 22 و 28 ومختصر المزني: 77، والمجموع 9: 398. (5) المجموع 9: 398. (6) البقرة: 275. (7) أي بذر الكتان وغيره مما يستخرج منه الدهن. (8) الام 3: 23 و 28، ومختصر المزني: 77، والمجموع 9: 396 و 398. ________________________________________