[ 54 ] دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (1) والمنع منه يحتاج إلى دليل. مسألة 76: يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل. وبه قال أبو يوسف، ومالك، إلا أنهما قالا: ويجوز أيضا متفاضلا (2). وقال الشافعي: لا يجوز ذلك (3). وبه قال أبو حنيفة (4)، إلا ما رواه أبو يوسف عنه من جوازه في الاصول (5). دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 77: يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب مثلا بمثل، ولا يجوز متفاضلا، وبيع خل التمر بخل التمر. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك (6). دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (7) والمنع منه يحتاج إلى دلالة. مسألة 78: يجوز بيع خل الزبيب بخل العنب مثلا بمثل، ولا يجوز متفاضلا. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك (8). دليلنا: الاية (9)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل. ________________________________________ (1) البقرة: 279. (2) الموطأ 2: 646، والمجموع 11: 121، والفتاوى الهندية 3: 119، والمغني لابن قدامة 4: 154، والشرح الكبير 4: 162، وشرح فتح القدير 5: 290. (3) مختصر المزني: 77، والمجموع 11: 121، واللباب 2: 40، والمغني لابن قدامة 4: 154، والشرح الكبير 4: 162. (4) اللباب 1: 258، والمجموع 11: 121، والفتاوى الهندية 3: 119، وشرح فتح القدير 5: 289. (5) المجموع 11: 121. (6) الام 3: 81، ومختصر المزني: 77، والوجيز 1: 137، والمجموع 11: 142 و 144، وفتح العزيز 8: 182. (7) البقرة: 275. (8) الام 3: 81، والوجيز 1: 137، والمجموع 11: 142، وفتح العزيز 8: 182. (9) البقرة: 275. ________________________________________