[ 53 ] وقال أبو ثور: الحنطة والدقيق جنسان، يجوز بيع أحدهما بالاخر، متماثلا ومتفاضلا (1). دليلنا: إن الاصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دلالة. وأيضا قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (2) وهذا بيع، وتخصيصها يحتاج إلى دليل، ولا دلالة. مسألة 74: يجوز بيع الحنطة بالسويق منه، وبالخبز، وبالفالوذج المتخذ من النشأ مثلا بمثل. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، ولا بيع شئ منها بالاخر (3). دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء، من الاية ودلالة الاصل، وان المنع والتخصيص يحتاج إلى دلالة. مسألة 75: يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة، ودقيق الشعير بدقيق الشعير، مثلا بمثل. وقال الشافعي: لا يجوز (4). وروى المزني في المنثور أنه يجوز، كذلك كل جنس من المطعومات التي. فيها الربا (5). وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك إذا تساويا في اللين والخشونة (6). ________________________________________ (1) المغني لابن قدامة 4: 153، والمجموع 11: 112، والشرح الكبير 4: 159. (2) البقرة: 275. (3) مختصر المزني: 77، والمجموع 11: 116 - 117، وفتح العزيز 8: 180 والمغني لابن قدامة 4: 152 - 154، وشرح فتح القدير 4: 160، ومغني المحتاج 2: 26. (4) المجموع 11: 117 - 118، والمغني لابن قدامة 4: 152. والشرح الكبير 4: 162، وشرح فتح القدير 5: 259. (5) المجموع 11: 117 - 118، وفتح العزيز 8: 181. (6) اللباب 1: 258، والمجموع 11: 119، والمغني لابن قدامة 4: 153، والشرح الكبير 4: 162، وبدائع الصنائع 5: 187، وشرح فتح القدير 5: 289. ________________________________________