[ 52 ] بيد، ولا يجوز نسية. وإن كان من غير جنسه يجوز متفاضلا ومتماثلا. وقال الشافعي: لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل، ولا متفاضلا لا بالوزن ولا بالكيل (1). وبه قال حماد بن أبي سليمان، والحكم، والحسن البصري، ومكحول، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (2). وقال أبو الطيب بن سلمة من أصحاب الشافعي بجوازه (3). وحكي عن الكرابيسي أنه قال، قال أبو عبد الله: يجوز بيع الحنطة بدقيقها (4). فقال ابن الوكيل: أراد بذلك الشافعي، فصار ذلك قولا آخر له (5). وسائر أصحابه ذهبوا إلى الاول، وقالوا: انه لم يرد به الشافعي، وإنما أراد به أحمد أو مالكا، لان كلاهما يكنى أبا عبد الله، وهما مخالفان في المسألة (6). وذهب مالك، وابن شبرمة، وربيعة، والليث بن سعد، وقتادة، والنخعي الى أنه يجوز بيع الحنطة بدقيقها، كيلا بكيل متماثلا (7). وقال أحمد وإسحاق والاوزاعي: يجوز بيع الحنطة بدقيقها، وزنا بوزن، ولا يجوز كيلا بكيل متماثلا (8). ________________________________________ (1) الام 3: 79، ومختصر المزني 1: 77، والمجموع 11: 113، وفتح العزيز 8: 180، والمغني لابن قدامة 4: 153، والشرح الكبير 4: 159. (2) بداية المجتهد 2: 137، والمغني لابن قدامة 4: 153، والمجموع 11: 113، والشرح الكبير 4: 159، وفتح العزيز 8: 180، والفتاوي الهندية 3: 118. (3) المجموع 11: 109 و 113، وفتح العزيز 8: 180. (4) المجموع 11: 111 وفتح العزيز 8: 180. (5) المجموع 11: 114. (6) المجموع 11: 114، وفتح العزيز 8: 180. (7) الموطأ 2: 648، وبداية المجتهد 2: 136 - 137، والمجموع 11: 113، وفتح العزيز 8: 180، والمغني لابن قدامة 4: 153، والشرح الكبير 4: 159. (8) المغني لابن قدامة 4: 153، والشرح 4: 159، والمجموع 11: 113، وفتح العزيز 8: 181. ________________________________________