[ 51 ] وقال في الجديد: فيه الربا إذا كان مطعوما - مثل السفرجل والرمان والبطيخ وما أشبه ذلك - فعلى هذا يجوز بيع جنس بجنس غيره متفاضلا يدا بيد، مثل رمانة بسفر جلتين، وسفرجلة بخوختين، وما أشبه ذلك، لان التفاضل لا يحرم في جنسين، وانما يحرم النسية والتفرق قبل القبض (1). وأما الجنس الواحد فانه لا يجوز بيع بعضه ببعض متافضلين، مثل رمانة برمانتين، وسفرجلة بسفر جلتين، وخوخة بخوختين، وبطيخة ببطيختين. وهل يجوز بيع بعضه ببعض متساويين؟ نظر فيه: فان كان مما ييبس ويبقى منفعته يابسا - مثل الخوخ والكمثرى - فانه لا يجوز بيع الرطب بالرطب حتى ييبس. وإن كان مما لا ييبس مثل القثاء وما أشبه ذلك، أو كان رطبا لا يصير تمرا، أو عنبا لا يصير زبيبا، ففيه قولان: أحدهما: لا يجوز بيع بعضه ببعض، وانما يباع بغير جنسه، وهو مذهبه المشهور (2). والقول الثاني: يجوز بيع بعضه ببعض (3). دليلنا: الاية (4)، وأيضا الاصل الاباحة، والمنع منه يحتاج إلى دليل، وأيضا عليه اجماع الفرقة، وأخبارهم (5) تدل على ذلك. مسألة 73: يجوز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه، مثلا بمثل، يدا ________________________________________ (1) مختصر المزني: 77، والمجموع 9: 397، وفتح العزيز 8: 169. (2) مختصر المزني 77، وبداية المجتهد 2: 138، والمغني لابن قدامة 4: 145، وفتح العزيز 8: 169. (3) المغني لابن قدامة 4: 145، وفتح العزيز 8: 169. (4) البقرة 275. (5) الكافي 5: 191، حديث 8، والتهذيب 7: 117 - 119 حديث 510 و 513 و 515 و 517 و 518، ومن لا يحضره الفقيه 3: 177 حديث 797 وص 178 حديث 807. ________________________________________