[ 50 ] وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: فيه الربا. والثاني: لا ربا فيه (1). دليلنا: انه ليس بمكيل ولا موزون فيدخل تحت الاخبار (2)، وقد بينا انه لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن (3). مسألة 71: يجوز بيع الخبز بعضه ببعض مثلا بمثل، إذا كانا من جنس واحد، وإن كانا مختلفي الجنس جاز متفاضلا، سواء كان يابسا أو لينا. وقال الشافعي: إن كان لينا لا يجوز بيع بعضه ببعض، لا متماثلا ولا متفاضلا. وأما إذا جف ودق فالصحيح أنه لا يجوز، ذكره في الام (4)، وقال في الحرملة: يجوز (5). دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربوا " (6) وهذا بيع، فمن منع منه فعليه الدلالة. مسألة 72: لا ربا في المعدودات، ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا، نقدا ونسية. وللشافعي فيه قولان: قال في القديم مثل ما قلناه (7). ________________________________________ (1) المجموع 9: 395 - 396 و 398. (2) رواها الشيخ الكليني في الكافي 5: 146، حديث 10، والشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3: 175 حديث 786، والشيخ المؤلف في التهذيب 7: 19 حديث 81. (3) انظر إلى بيان المؤلف قدس سره في المسألة 63 المتقدمة. (4) الام 3: 79، والمجموع 11: 124، والشرح الكبير 4: 163. (5) المجموع 11: 125، والشرح الكبير 4: 163. (6) البقرة: 275. (7) المجموع 9: 397، وفتح العزيز 8: 169. ________________________________________