[ 49 ] مسألة 68: بيع الحيوان بالحيوان جائز، متفاضلا ومتماثلا نقدا، سواء كانا كسيرين أو صحيحين، أو أحدهما كسيرا والاخر صحيحا. وبه قال الشافعي، وأجاز نقدا ونسيئة (1). وقال مالك: إذا كانا كسيرين لا يصلحان لغير الذبح، وكان مما يؤكل لحمه كالنعم، ولا ينتفع به بنتاج ولا ركوب، ولا يصلح لشئ غير اللحم، لم يجز بيع بعضه ببعض (2). دليلنا: الاية، وهي قوله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربوا " (3) فمن خصصه فعليه الدليل. مسألة 69: الطين الذي يأكله الناس حرام، لا يحل أكله ولا بيعه. وقال الشافعي: يجوز ذلك، ولا ربا فيه (4). دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5). وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال لعائشة: " لا تأكليه يا حميراء فأنه يصفر اللون " (6) وهذا نهي يقتضي التحريم. مسألة 70: الماء لا ربا فيه. ________________________________________ (1) الام 3: 37، والمجموع 9: 402، وسنن الترمذي 3: 538 ذيل حديث 1237، وبداية المجتهد 2: 133. (2) بداية المجتهد 2: 133، والمجموع 9: 402. (3) البقرة: 275. (4) المجموع 9: 398. (5) انظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي 6: 265 حديث 1 - 9، والشيخ الصدوق في ثواب الاعمال: 293، وعلل الشرائع 2: 532 حديث 1 - 5، والبرقي في محاسنه 2: 565 باب أكل الطين. (6) روي أيضا بلفظين آخرين نصهما: " يا حميراء لا تأكلي الطين فانه يصفر اللون " و " يا حميراء لا تأكلي الطين فان فيه ثلاث خصال يورث الداء، ويعظم البطن، ويصفر اللون ". ذكر ذلك مصطفى عبد القادر عطا، في تعليقته على أحاديث أكل الطين الواردة في كتاب " التذكرة في الاحاديث المشتهرة " للزركشي صفحة: 155 - 156، والموضوعات لابن الجوزي 3: 33 فلاحظ. ________________________________________