[ 48 ] عليه وآله قال: " الطعام بالطعام مثلا بمثل " وطعامنا يومئذ الشعير (1)، فثبت ان الطعام ينطلق عليهما، فلذلك رده. وبه قال عمر، وسعد بن أبي وقاص (2)، ولا مخالف لهما. مسألة 67: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسية، متماثلا ولا متفاضلا، ويجوز ذلك نقدا، وبه قال أبو حنيفة (3). وقال الشافعي: يجوز ذلك نقدا ونسية (4). وقد روي ذلك أيضا في أخبارنا (5). دليلنا: إنا أجمعنا على جواز ذلك نقدا، ولا دليل على جوازه نسية، وطريقة الاحتياط تقتضي المنع منه. وروى الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية (6). وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " الحيوان بالحيوان واحدا باثنين لا بأس به نقدا، ولا يجوز نسية، ولا يجوز إلى أجل " (7). ________________________________________ (1) رواه مسلم في صحيحه 3: 1214 حديث 93، والدارقطني في سننه 3: 24، وأحمد بن حنبل في مسنده 6: 400، والبيهقي في سننه الكبرى 5: 283، باختلاف يسير في اللفظ. (2) المحلى 8: 491. (3) عمدة القاري 12: 44، وشرح فتح القديرة: 290، والمجموع 9: 403، وبداية المجتهد 2: 133. (4) المجموع 9: 402 - 403، وعمدة القاري 12: 44، وبداية المجتهد 2: 133، وسنن الترمذي 3: 539. (5) انظرها في الكافي 5: 190 - 191 (باب المعارضة في الحيوان)، ومن لا يحضره الفقيه 3: 177 حديث 797 و 800، والتهذيب 7: 118 - 119 حديث 511 - 517. (6) سنن ابن ماجة 2: 637 حديث 2270، وسنن أبي داود 3: 250 حديث 3356، وسنن الترمذي 3: 538 حديث 1237، ورواه البيهقي في سننه الكبرى 5: 288 باختلاف يسير في الفاظه. (7) سنن الترمذي 3: 539 حديث 1238، ورواه ابن ماجة في سننه 2: 763 حديث 2270 باختلاف يسير في الفاظه. ________________________________________