[ 47 ] دليلنا: ان العقد صحيح بلا خلاف، فمن ادعى بطلانه بالتفرق قبل القبض فعليه الدلالة. مسألة 66: الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا، لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وبه قال مالك، والليث بن سعد، والحكم، وحماد (1). وقال أبو حنيفة والشافعي: هما جنسان، يجوز بيعهما متفاضلا يدا بيد، ولا يجوز نسية (2). وبه قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو برزة، وأبو ثور، والنخعي، وعطاء (3). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا اجمعنا على جواز بيع بعضها ببعض متماثلا، ولا دليل على جواز التفاضل فيهما. وأيضا قوله تعالى: " اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا " (4) وقوله: " يمحق الله الربوا " (5)، والربا هي الزيادة، والاية على عمومها إلا ما أخرجه الدليل. وروي عن معمر بن عبد الله (6) انه بعث غلاما ومعه صاع من قمح، فقال: بعه واشتر به شعيرا، فجاءه بصاع وربع صاع، فقال: رده فان النبي صلى الله ________________________________________ (1) المحلى 8: 492، تفسير القرطبي 3: 349، وبداية المجتهد 2: 134، وبلغة السالك 2: 24، وسبل السلام 3: 848. (2) الام 3: 31، وكفاية الاخيار 1: 153، والمحلى 8: 492، وبداية المجتهد 2: 135، وتفسير القرطبي 3: 349. (3) المحلى 8: 492. (4) البقرة 278. (5) البقرة: 276. (6) معمر بن عبد الله بن نضلة، وقيل: معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عدي العدوي، أسلم وهاجر الى الحبشة الهجرة الثانية، وتأخرت هجرته الى المدينة، وقدمها مع أصحاب السفينتين من الحبشة وعاش عمرا طويلا، روى عن سعيد بن المسيب وبشر بن سعيد. قاله ابن الاثير في اسد الغابة 4: 400. ________________________________________