[ 46 ] وقال ربيعة: العلة ذات وصفين: جنس، تجب فيه الزكاة، فاجرى الربا في الحبوب التي تجب فيه الزكاة، وفي النعم أيضا (1). وقال ابن سيرين: العلة ذات وصف واحد: وهو الجنس، فاجرى الربا في الثياب والحيوان والخشب، وكل شئ هو جنس واحد (2). وقال سعيد بن جبير: ذات وصف واحد: وهو تقارب المنفعة، فاجرى الربا في الجنس الواحد لا تفاق المنفعة، وكل جنسين يقارب نفعهما كالتمر والزبيب والجاورس والدهن (3). دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم (4)، وأيضا فان هذا الخلاف بين القائلين بالقياس، وعندنا أن القياس باطل، فما هو فرع على ثبوته ساقط عنا. مسألة 65: إذا باع ما فيه الربا من المكيل والموزن، مختلف الجنس، مثل الطعام والتمر، جاز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا. ويجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد، ويكون نسيئة، فان تفرقا قبل القبض لم يبطل البيع. وبه قال أبو حنيفة (5). وقال الشافعي: يبطل البيع إذا افترقا قبل القبض (6). ________________________________________ (1) عمدة القاري 11: 252 والمحلى 8: 469، والمجموع 9: 401، والشرح الكبير 4: 138، والمغني لابن قدامة 4: 138. (2) المجموع 9: 400، والمحلى 8: 469، وعمدة القاري 11: 252، والشرح الكبير 4: 138، والمغني لابن قدامة 4: 138. (3) المحلى 8: 469، وعمدة القاري 11: 252، والمجموع 9: 401. (4) تفسير العياشي 1: 152 حديث 504، والكافي 5: 187 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 371 حديث 1751، والتهذيب 7: 17 حديث 74. (5) اللباب 1: 257، وفتح العزيز 8: 165. (6) الام 3: 31، والمجموع 9: 404، وفتح العزيز 8: 165. ________________________________________