[ 43 ] الزبير، واسامة بن زيد، وزيد بن أرقم (1). دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، فإن هذا الخلاف قد انقرض، وإجماع الاعصار حجة. مسألة 62: إذا ثبت تحريم التفاضل في الجنس، فلا فضل بين المضروب بالمضروب، والتبر بالتبر، والمصوغ بالمصوغ، فان التفاضل فيه نقدا ربا. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (2). وقال مالك: إذا كان وزن الخلخال مائة، وقيمته لاجل الصنعة مائة وعشرة، فباعه بمائة وعشرة جاز. ويكون المائة بالمائة، والعشرة بالصنعة (3). دليلنا إجماع الفرقة. وأيضا عموم الاخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وآله مثل ما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بنا جز " (4). مسألة 63: الربا عندنا في كل مكيل وموزون، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم. وقال داود وأهل الظاهر: الربا في الاجناس الستة: الذهب، والفضة، ________________________________________ (1) المغني لابن قدامة 4: 134، والشرح الكبير 4: 134، وبداية المجتهد 2: 128 و 194. (2) مختصر المزني: 76، والوجيز 1: 136، وكفاية الاخيار 1: 153، واللباب 1: 255 - 256، وبداية المجتهد 2: 128. (3) بلغة السالك 2: 21 - 22، وتفسير القرطبي 3: 351. (4) صحيح البخاري 3: 97، وصحيح مسلم 3: 1208 حديث 75، والموطأ 2: 632 حديث 30، ورواه النسائي في سننه 7: 278، والترمذي في جامعه 3: 542 حديث 1241 باختلاف يسير في اللفظ. ________________________________________