[ 44 ] والحنطة والشعير، والتمر، والملح، وما عدا ذلك فلا ربا فيه (1). وقال أهل القياس كلهم: ان الربا يثبت في غير الاجناس الستة، على اختلاف بينهم ان الربا فيماذا يثبت (2). دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم صريحة في ذلك ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره (3)، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه. فأما الاجناس الستة فلا خلاف فيها بين الامة. مسألة 64: ما يثبت فيه الربا إنما يثبت بالنص، لا لعلة من العلل. واختلف أهل القياس في علة الربا في الدراهم والدنانير. فقال الشافعي: علة الربا فيها انها أثمان جنس، وربما قالوا: جنس الاثمان، وعلى القولين غير متعدية الى غيرهما (4). وقال أبو حنيفة: العلة موزون جنس، فالعلة متعدية عنده إلى كل موزون كالحديد، والصفر، والفضة، والقطن، والابريسم وغير ذلك (5). واختلفوا فيما عدا الاثمان: ________________________________________ (1) المجموع 9: 392 و 400، وسبل السلام 3: 845، وعمدة القاري 11: 252، وبداية المجتهد 2: 129، والمحلى 8: 489. (2) عمدة القارى 11: 252 - 253، والمجموع 9: 393 و 400 - 401، وفتح العزيز 8: 163، وسبل السلام 3: 845. (3) التهذيب 7: 19 حديث 81، وانظر تفسير العياشي 1: 152 حديث 504 والكافي 5: 146 حديث 10، من لا يحضره الفقيه 3: 175 حديث 6. (4) الام 3: 15، والمجموع 9: 393، والمحلى 8: 469، وعمدة القاري 11: 252، وفتح العزيز 8: 165، وتفسير القرطبي 3: 353، ومغني المحتاج 2: 22، والسراج الوهاج: 177، والمغني لابن قدامة 4: 138. (5) عمدة القاري 11: 252، والمجموع 9: 401، والمحلى 8: 472، وفتح العزيز 8: 163، واللباب 1: 255، والفتاوى الهندية 3: 117، وشرح فتح القدير 5: 274، وتفسير القرطبي 3: 353. ________________________________________