[ 42 ] وقال مالك: إن كان الغبن دون الثلث فلا خيار له، وإن كان الثلث مما فوقه كان له الخيار (1). وبه قال أبو يوسف وزفر (2). دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: " لا ضرر ولا ضرار " (3) وهذا ضرر، لانه إذا اشترى ما يساوي عشرة بمائة فان ذلك غاية الضرر، وقول النبي صلى الله عليه وآله يبطله. وأيضا روي عنه عليه السلام انه نهى أن تلقى الركبان (4)، فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق، ومعلوم انه انما جعل له الخيار لاجل الغبن. مسألة 61: بيع درهم بدرهمين، ودينار بدينارين نسية لا خلاف في تحريمه، وبيعه كذلك نقدا وموازنة ربا محرم. وبه قال جميع الفقهاء والعلماء (5). وروى مجاهد بن جبير قال: سمعت ثلاثة عشر نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يحرمون ذلك (6). وبه قال جميع التابعين، وجميع الفقهاء المعروفين (7). وذهب أربعة أنفس من الصحابة إلى جواز التفاضل في الجنس نقدا، فأجازوا بيع الدرهم بدرهمين نقدا. ذهب إليه عبد الله بن عباس، وعبد الله بن ________________________________________ (1) المحلى 8: وعمدة القاري 11: 233، والمغني لابن قدامة 4: 92، والشرح الكبير 4: 88 - 89. (2) المحلى 9: 438، وعمدة القاري 11: 235. (3) موطأ مالك 2: 805، وسنن الدارقطني 4: 227، وفيض القدير 6: 431. (4) انظر ذلك في الكافي 5: 169 حديث 4، وصحيح البخاري 3: 92 و 95، وسنن الترمذي 3: 524 حديث 1221. (5) المجموع 10: 26، والمغني لابن قدامة 4: 134، والمحلى 8: 479، وبداية المجتهد 2: 128، وكفاية الاخيار 1: 153، والشرح الكبير 4: 134. (6) المجموع 10: 40، والمغني لابن قدامة 4: 134، والشرح الكبير 4: 134، وشرح الازهار 3: 69. (7) المغني لابن قدامة 4: 135، وبداية المجتهد 2: 128 و 194، والشرح الكبير 4: 135. ________________________________________