[ 39 ] وقال أبو حنيفة: يصح أن يشتري ثوبا من ثوبين، على أنه بالخيار ثلاثا، والقياس يدل عليه، ويجوز أن يشتري ثوبا من ثلاثة أثواب على أنه بالخيار ثلاثا، والاستحسان يدل عليه، ولا يجوز أن يشتري ثوبا من أربعة أثواب والقياس يدل على أنه لا يجوز (1). وإن باع بثمن من ثلاثة أثمان، قال أبو بكر الرازي: لا يحفظ ذلك عن أبي حنيفة، وينبغي أن يجوز، لانه لا فرق بين الثمن والمثمن. دليلنا: اجماع الفرقة، وقوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (2). مسألة 55: إذا هلك البيع في مدة الخيار بعد القبض، لم ينقطع الخيار. وبه قال الشافعي (3). وقال أبو حنيفة: ينقطع (4). دليلنا: إن انقطاع الخيار يحتاج إلى دليل، والاصل ثبوته. مسألة 56: إذا قال: بعنيه بألف، فقال: بعتك. لم يصح البيع حتى يقول المشتري بعد ذلك: إشتريت، أو قبلت. وقال الشافعي: يصح وإن لم يقل ذلك (5). وقال أبو حنيفة: إن كان القبول بلفظ الخبر، كقوله: اشتريت منك، أو ________________________________________ (1) المبسوط 13: 55، وشرح فتح القدير 5: 130، والمحلى 8: 430، والمجموع 9: 288، وفتح العزيز 8: 134، والشرح الكبير 4: 33، والوجيز 1: 134، وتبيين الحقائق 4: 21، والفتاوى الهندية 3: 52 و 54، وحاشية رد المحتار 4: 585 - 586. (2) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، وتخليص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386. (3) الام 3: 5، والمجموع 9: 220، وبداية المجتهد 1: 209، والنتف 1: 447. (4) اللباب 1: 231، والنتف 1: 447 والمبسوط 13: 44، وشرح فتح القدير 5: 116. (5) الوجيز 1: 132، والمجموع 9: 168، وفتح العزيز 8: 101، ومعني المحتاج 3: 5. ________________________________________