[ 40 ] ابتعت منك صح البيع. وإن كان بلفظ الامر لم يصح، فإذا قال: بعني، فقال: بعتك، لم ينعقد البيع حتى يقول المشتري بعد هذا قبلت (1). دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به، ووما ادعوه لا دلالة على صحته، والاصل عدم العقد، ومن ادعى ثبوته فعليه الدلالة. مسألة 57: إذا قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، فإن نقدتني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا، صح البيع. وبه قال أبو حنيفة (2). وقال الشافعي: البيع باطل (3). دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (4) مع قوله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربوا " (5) وهذا بيع وشرط، فيجب أن يصحا معا للاية والخبر. مسألة 58: إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه بحسابه، ورد الاخر، لم ينعقد العقد. وبه قال أبو حنيفة (6). وقال الشافعي: ينعقد العقد في حقه، سواء قبل صاحبه أو رده (7). ________________________________________ (1) اللباب 1: 221، والمجموع 9: 168، والفتاوى الهندية 2: 4، وبدائع الصنائع 5: 133، وشرح فتح القدير 5: 7، وفتح العزيز 8: 101. (2) المبسوط 13: 50، وشرح العناية: 114، والمجموع 9: 379، وشرح فتح القدير 5: 114، والمغني لابن قدامة 4: 129، والشرح الكبير 4: 67. (3) المجموع 9: 279 ومغني المحتاج 2: 47، والمغني لابن قدامة 4: 129 والشرح الكبير 4: 67. (4) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، وتلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386. (5) البقرة: 275. (6) المبسوط 13: 50، والمغني لابن قدامة 4: 268. (7) المجموع 9: 337 والمبسوط 13: 50، والمغني لابن قدامة 4: 268، والشرح الكبير 4: 106. ________________________________________