[ 38 ] على قولين (1). دليلنا: قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (2) وهذا شرط، فمن أبطله فعليه الدلالة. مسألة 53: إذا صح هذا البيع كان لكل واحد منهما بالقسط من الثمن، وسواء قدر ثمن كل واحد منهما، فقال: هذا بألف وهذا بألف، أو أطلق فقال: بعتكهما بألفين. وقال الشافعي: الكل على قولين (3). وقال أبو حنيفة: إن قدر ثمن كل واحد منهما صح، وإن أطلق بطل (4). دليلنا: انه إذا ثبت صحة البيع بما قدمناه، ولم يتعين بالتقدير، فلابد من التقسيط، وإلا أدى الى بطلان العقد. مسألة 54: روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء، انه جائز (5). ولم يرووا في الثوبين شيئا. وقال الشافعي: إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يصح البيع، وكذلك إذا اشترى ثوبا من ثلاثة أثواب على أنه بالخيار ثلاثا، أو ثوبا من أربعة أثواب أو أكثر من ذلك لم يصح البيع (6). ________________________________________ (1) المجموع 9: 388 - 389، ومغني المحتاج 2: 42. (2) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، وتلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386. (3) المجموع 9: 389. (4) المبسوط 13: 67، والهداية المطبوع بهامش الفتح القدير 5: 128، وشرح فتح القدير 5: 128. (5) انظر ما رواه الشيخ ا الكليني في الكافي 5: 217 حديث 1، والشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3: 88 حديث 330، والشيخ المصنف في التهذيب 7: 72 حديث 308. (6) المجموع 9: 288، وفتح العزيز 8: 134، وكفاية الاخيار 1: 150، والوجيز 1: 134، وتبيين الحقائق 4: 21. ________________________________________