[ 37 ] مسألة 50: إذا باعه بشرط أن يستأمر فلانا، فليس له الرد حتى يستأمره. وللشافعي فيه وجهان: أحدهما وهو ظاهر المذهب مثل ما قلناه (1). والثاني: له الرد من غير استيمار (2). دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء (3)، لان الاخبار على عمومها. مسألة 51: إذا صح الاستيمار، فليس له حد، إلا أن يشرط مدة معينة، قلت أم كثرت. وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: لا يصح حتى يشرط (4). والثاني: مثل ما قلناه، من أنه يمتد ذلك أبدا (5). دليلنا: انه قد ثبت صحة هذا الشرط مع الاطلاق، فتقييده بزمان مخصوص يحتاج إلى دليل. مسألة 52: إذا باع عبدين، وشرط مدة من الخيار في أحدهما، فإن أبهم ولم يعين من باعه منهما بشرط الخيار، فالبيع باطل بلا خلاف، لانه مجهول. وإن عين فقال: على أن لك الخيار في هذا العبد دون هذا، ثبت الخيار فيما عين فيه. وقال أبو العباس، على قولين: أحدهما يصح. والاخر لا يصح. مثل أن يجمع بين بيع وصرف، فيقول بعتك هذا الثوب وهذا الدرهم بهذين الدينارين، فانه ________________________________________ (1) المجموع 9: 197، والمغني لابن قدامة 4: 111، والشرح الكبير 4: 77. (2) المجموع 9: 197. (3) انظر ما قدمه من القول في المسألة " 48 ". (4) المجموع 9: 197. (5) المجموع 9: 197. ________________________________________