وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 410 ] مسألة 284: المفرد والقارن عندنا سواء وإنما يفارق القارن المفرد بسياق الهدي، فإذا ثبت ذلك، فإذا قتل الصيد لزمه جزاء واحد، وكذا الحكم في اللباس، والطيب وغير ذلك. وقال الشافعي: يلزم القارن والمفرد جزاء واحد (1) - على تفسيره في القارن -. وقال أبو حنيفة: يلزم القارن جزاءان (2) في جميع ذلك. دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنا بينا أن الاحرامين لا يجتمعان، وإذا ثبت ذلك زال الخلاف، لأن أبا حنيفة بنى ذلك على اجتماعهما. وأيضا قوله تعالى: " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " (3) ولم يقل: مثل: ولم يفرق. مسألة 285: إذا اشترك جماعة في قتل صيد، لزم كل واحد منهم جزاء كامل. وبه قال التابعين الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وفي الفقهاء الثوري، ومالك، وأبو حنيفة وأصحابه (4). وذهب قوم إلى أنه يلزم الجميع جزاء واحد، روي ذلك عن عمر، وابن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، وبه قال التابعين عطاء، والزهري، وحماد، ________________________________________ (1) مختصر المزني: 72، والمجموع 7: 437 و 440، والمحلى 7: 237، وفتح العزيز 7: 509، والهداية 1: 176، والمبسوط 4: 81، وتبيين الحقائق 2: 70، وشرح فتح القدير 2: 282. (2) اللباب 1: 211، والمبسوط 4: 81، والهداية 1: 176، والفتاوى الهندية 1: 248، وشرح فتح القدير 2: 283، والمحلى 7: 237، والمجموع 7: 437 و 440، وتبيين الحقائق 2: 70، وفتح العزيز 7: 509. (3) المائدة: 95. (4) المجموع 7: 439، والمبسوط 4: 80 - 81، والمغني لابن قدامة 3: 289، والمحلى 7: 237، وشرح فتح القدير 2: 283، واللباب 1: 211، والجامع لأحكام القرآن 6: 313، وبداية المجتهد 1: 347، والشرح الكبير 3: 369، وبدائع الصنائع 2: 202، وفتح العزيز 7: 508. ________________________________________