وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 409 ] وعن ابن الزبير أنه قال: في الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة (1). ولا مخالف لهما. مسألة 282: لا بأس بالرعي في الحرم. وبه قال الشافعي (2). وقال أبو حنيفة: لا يجوز (3). دليلنا: إجماع الفرقة، والأصل الإباحة. وفي خبر أبي هريرة إلا علف الدواب، وفيه إجماع، لأن الناس من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا يرعون بهائمهم في الحرم، ولم ينكر منكر عليهم. مسألة 283: لا بأس بإخراج حصى الحرم، وترابه، وأحجاره. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، إلا أنه إذا أخرجه لا ضمان عليه (4). وقال: البرام (5) ليست من أحجار الحرم، وإنما تحمل إليه فتعمل فيه (6). دليلنا: إن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل. ________________________________________ (1) حكى ذلك عنه في الأم 2: 208، ومختصر المزني: 71، وفتح العزيز 7: 511، والتلخيص الحبير 7: 521. (2) المجموع 7: 495، وفتح الملك المعبود 2: 207، وكفاية الأخيار 1: 146، والوجيز 1: 129، ومغني المحتاج 1: 528، والمنهاج القويم: 446، وفتح العزيز 7: 512، والبحر الزخار 3: 318، والمنهل العذب 2: 207. (3) شرح فتح العزيز 2: 281، والمبسوط للسرخسي 4: 104، والفتاوى الهندية 1: 253، وتبيين الحقائق 2: 70 وبدائع الصنائع 2: والنتف 1: 222، والهداية 1: 175، والمجموع 7: 495، فتح الملك المعبود 2: 207، والبحر الزخار 3: 318، والمنهل العذب 2: 207، وفتح العزيز 7: 512. (4) المجموع 7: 462، و 467، وكفاية الأخيار 1: 147، وفتح العزيز 7: 513، ومغني المحتاج 1: 528. (5) البرام: جمع البرمة، وهي القدر المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. انظر النهاية لابن الأثير 1: 121 (مادة برم). (6) المجموع 7: 459، وفتح العزيز 7: 513. ________________________________________