وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 411 ] وفي الفقهاء الشافعي، وأحمد، وإسحاق (1). دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. مسألة 286: المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء لله تعالى، والقيمة لمالكه. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (2). وذهب مالك، والمزني إلى أن الجزاء لا يجب في قتل الصيد المملوك بحال (3). دليلنا: قوله تعالى: " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " (4) ولم يفصل. مسألة 287: يجب في قتل حمام الحرم شاة، وفي فرخه ولد شاة صغير. وبه قال الشافعي، وقال: القياس أن يجب فيه قيمته، ولكني أوجبت فيه شاة إتباعا للصحابة (5). وقال أبو حنيفة: تجب القيمة، بناء على أصله في أن الصيد مضمون بالقيمة (6). ________________________________________ (1) الأم 2: 207، والمجموع 7: 424، و 439، والمبسوط 4: 81، والمحلى 7: 237، ومختصر المزني: 72، والمغني لابن قدامة 3: 562، والشرح الكبير 3: 369، والجامع لأحكام القرآن 6: 313، وبداية المجتهد 1: 348، وفتح العزيز 7: 508. (2) المجموع 7: 330 و 444، ومختصر المزني: 72، والمبسوط 4: 103 - 104، والهداية 1: 175، وبدائع الصنائع 2: 203، والفتاوى الهندية 1: 248، والبحر الزخار 3: 311، وفتح العزيز 7: 486، والمنهاج القويم: 445، ومغني المحتاج 1: 525. (3) المدونة الكبرى 1: 440، والمجموع 7: 330، وفتح العزيز 7: 486، والبحر الزخار 3: 311. (4) المائدة: 95. (5) الأم 2: 195 و 197، ومختصر المزني: 72، والمجموع 7: 431 و 440، وفتح العزيز 7: 504، والمنهاج القويم: 447، والجامع لأحكام القرآن 6: 310، وبداية المجتهد 1: 350، والمغني لابن قدامة 3: 556، ونيل الأوطار 5: 95. (6) المبسوط 4: 82، وبداية المجتهد 1: 350، والمجموع 7: 440، والجامع لأحكام القرآن 6: 310، والمغني لابن قدامة 3: 556. ________________________________________