وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 401 ] دليلنا: عموم الأخبار الواردة في ذلك، وقوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (1) ونحن نعلم أنه أراد المثل من الخلقة، لأن الصفات الأخر لا تراعى، ألا ترى أن اللون وغيره من الصفات لا تراعى، فعلم أن المراد ما قلناه. مسألة 265: إذا جرح المحرم صيدا، فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره. وبه قال كافة العلماء (2). وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه لا يضمن جرح الصيد، ولا إتلاف أبعاضه. دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. مسألة 266: إذا لزمه أرش الجراح، قوم الصيد صحيحا ومعيبا، فإن كان ما بينهما مثلا عشر، الزم عشر مثله. وبه قال المزني (3). وقال الشافعي: يلزمه عشر قيمة المثل (4). دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (5) والمثل لا يدخل في القيمة بالاتفاق بيننا وبين الشافعي. مسألة 267: إذا حرج صيدا، فغاب عن عينه، لزمه الجزاء على الكمال. وبه قال مالك (6). ________________________________________ (1) المائدة: 95. (2) الأم 2: 207، ومختصر المزني: 71، والمجموع 7: 432، والمغني لابن قدامة 3: 550، والفتاوى الهندية 1: 248، واللباب 1: 208، وبدائع الصنائع 2: 205، وفتح العزيز 7: 506، والشرح الكبير لابن قدامة 3: 367. (3) مختصر المزني: 71، والمجموع 7: 432، 433، وفتح العزيز 7: 506. (4) الأم 2: 207، ومختصر المزني: 71، والمجموع 7: 432 - 433، والوجيز 1: 129، وفتح العزيز 7: 506، ومغني المحتاج 1: 527. (5) المائدة: 95. (6) المدونة الكبرى 1: 433، والخرشي 2: 368، وبلغة السالك 1: 295، والشرح الكبير 3: 368. ________________________________________