وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 400 ] وقال مالك: يجب في الصغار الكبار (1). دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (2) ومثل الصغير صغير، وعليه إجماع الفرقة، وطريقة براءة الذمة تدل عليه. مسألة 263: إذا قتل صيدا أعور أو مكسورا فالأفضل أن يخرج الصحيح من الجزاء، وإن أخرج مثله كان جائزا. وبه قال الشافعي (3). وقال مالك: يفديه بصحيح (4). دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (5) ومثل الأعور يكون أعور، ومثل المكسور مكسور. مسألة 264: إذا قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى، وإن قتل أنثى جاز أن يفديها بذكر، وإن فدا كل واحد منهما بمثله كان أفضل. وبه قال الشافعي وأصحابه إلا في فداء الأنثى بالذكر، فإن في أصحابه من قال: لا يجوز أن يفدي الأنثى بالذكر (6). ________________________________________ (1) بداية المجتهد 1: 350، وبلغة السالك 1: 300، والخرشي 2: 376، والمجموع 7: 439، وفتح العزيز 7: 504، والمغني لابن قدامة 3: 549، والشرح الكبير 3: 364، والمحلى 7: 232، والفتح الرباني 11: 259. (2) المائدة: 95. (3) الأم 2: 201 و 207 ومختصر المزني: 71، والمجموع 7: 431 - 432، والوجيز 1: 128، وكفاية الأخيار 1: 145، وفتح العزيز 7: 505، ومغني المحتاج 1: 526، والمنهاج القويم: 447، والمغني لابن قدامة 3: 549، والشرح الكبير 3: 364، والفتح الرباني 11: 259. (4) الخرشي 2: 376، وبلغة السالك 1: 300، والمغني لابن قدامة 3: 549، والشرح الكبير 3: 364، والمجموع 7: 439، والفتح العزيز 7: 505، وفتح الباري 4: 21، والفتح الرباني 11: 259. (5) المائدة: 95. (6) الأم 2: 193 و 207، ومختصر المزني: 71، والمجموع 7: 432، والوجيز 1: 128، وكفاية الأخيار 1: 145، والمنهاج القويم: 447، ومغني المحتاج 1: 526، وفتح العزيز 7: 505، والشرح الكبير 3: 364. ________________________________________