وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 402 ] وقال الشافعي: لا يلزمه الجزاء على الكمال، ويقوم بين كونه صحيحا مجروحا، والدم جار، والزم ما بينهما (1). دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وهذه منصوصة لهم (2) وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه. مسألة 268 جزاء الصيد على التخيير بين أخراج المثل، أو بيعه وشراء الطعام والتصدق به، وبن الصوم عن كل مد يوما. وبه قال جميع الفقهاء (3). وروي عن ابن عباس وابن سيرين أنهما قالا: وجوب الجزاء على الترتيب، فلا يجوز أن يطعم مع القدرة على إخراج، ولا يجوز أن يصوم مع القدرة على الاطعام (4). وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال في القديم مثل هذا (5). وذهب إليه قوم من أصحابنا (6). دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل - إلى قوله - أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " (7) و (أو) ________________________________________ (1) الأم 2: 207، والمجموع 7: 435، ومغني المحتاج 1: 527، وفتح العزيز 7: 508، والشرح الكبير 3: 368. (2) قرب الاسناد: 107، والتهذيب 5: 359 حديث 1246. (3) الأم 2: 207، ومختصر المزني: 71، والمجموع 7: 427 و 432، والمبسوط 4: 84، وعمدة القاري 10: 162، والمغني لابن قدامة 3: 557، والمحلى 7: 219، وفتح الباري 4: 21، وكفاية الأخيار 1: 145، والخرشي 2: 374، وبداية المجتهد 1: 346، وفتح العزيز 7: 499، والشرح الكبير 3: 338. (4) المغني لابن قدامة 3: 557، والمجموع 7: 438، والشرح الكبير 3: 339، والمحلى 7: 221، وبدائع الصنائع 2: 200. (5) المجموع 7: 427 - 428، وعمدة القاري 10: 163، وفتح العزيز 7: 500، والمحلى 7: 2230. (6) تقدم في مسألة " 260 " " قول العلامة في المختلف: 101 " وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن أبي عقيل وابن بابويه والسيد المرتضى ". (7) المائدة: 95. ________________________________________