وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 399 ] مسألة 261: ما له مثل، منصوص عليه عندنا، وقد فصلناه في النهاية وتهذيب الأحكام وغيرهما (1). وقال الشافعي: ما قضت الصحابة فيه بالمثل، مثل البدنة في النعامة، والبقرة في حمار الوحش، والشاة في الظبي والغزال، فإنه يرجع إلى قولهم فيه، وما لم يقضوا فيه بشئ فيرجع إلى قول عدلين (2). وهل أن يكون أحدهما القاتل أم لا؟ لأصحابه قولان (3). دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4) وعليه عملهم، فإن فرضنا أن يحدث ما لا نص فيه، رجعنا فيه إلى قول عدلين على ما يقتضيه ظاهر القرآن (5). مسألة 262: في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل. وبه قال الشافعي (6)، وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة يوجب القيمة (7). ________________________________________ (1) النهاية: 222 وما بعدها، وتهذيب الأحكام 5: 341 وما بعدها، والمبسوط للشيخ المؤلف. قدس سره 1: 339. (2) الأم 2: 192 - 193، ومختصر المزني: 71، والوجيز 1: 128، وكفاية الأخيار: 145، والمجموع 7: 423 و 428، والمغني لابن قدامة 3: 545 - 546، وأحكام القرآن للشافعي 1: 122، وبداية المجتهد 1: 346، ومغني المحتاج 1: 525، والمنهاج القويم: 447، وفتح العزيز 7: 503. (3) المجموع 7: 430، والوجيز 1: 128، وعمدة القاري 10: 163، وفتح العزيز 7: 503. (4) انظر: الكافي 4: 385 باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش وما بعده، الفقيه 2: 232 باب 119 ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد، والتهذيب 5: 341 حديث 1180 وما بعده، والاستبصار 2: 200 باب 127 وما بعده. (5) انظر التبيان 4: 26 في تفسير قوله تعالى من سورة المائدة: " يحكم به ذوا عدل منكم ". (6) الأم 2: 201، ومختصر المزني: 71، والمجموع 7: 431، والوجيز 1: 128، والمغني لابن قدامة 3: 549، وتفسير القرطبي 6: 310، والمجموع 7: 431 و 439، وكفاية الأخيار 1: 145، وفتح العزيز 7: 504، والشرح الكبير 3: 364، وبداية المجتهد 1: 350، والفتح الرباني 11: 259. (7) المبسوط 4: 83، وتفسير القرطبي 6: 310، والفتاوى الهندية 1: 247، وتبيين الحقائق 2: 63، والمجموع 7: 438، والفتح الرباني 11: 259، وبداية المجتهد 1: 350. ________________________________________