وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 398 ] إخراج القيمة بحال. وبه قال الشافعي (1). ووافق في جميع ذلك مالك إلا في فصل واحد، وهو أن عندنا إذا أراد شراء الطعام قوم المثل، وعنده قوم الصيد، ويشتري بثمنه طعاما (2). وفي أصحابنا من قال على الترتيب (3). وقال أبو حنيفة: الصيد مضمون بقيمته، سواء كان له مثل أو لم يكن له مثل، إلا أنه إذا قومه فهو مخير بين أن يشتري بالقيمة من النعم ويخرجه، ولا يجوز أن يشتري من النعم إلا ما يجوز في الضحايا، وهو الجذع من الضأن، والثني من كل شئ، وبين أن يشتري بالقيمة طعاما ويتصدق به، وبين أن يصوم عن كل مد يوما (4). وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يشتري بالقيمة شيئا من النعم ما يجوز في الضحايا وما لا يجوز له (5). دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (6) فأوجب في الصيد مثلا موصوفا من النعم. وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " في الضبع كبش إذا أصابه المحرم " (7) وعليه إجماع الفرقة. ________________________________________ (1) الأم 2: 207، والمجموع 7: 438، وكفاية الأخيار 1: 144، وعمدة القاري 10: 161، والوجيز 1: 128، وفتح العزيز 7: 499، والفتح الرباني 11: 258. (2) الموطأ 1: 355، المدونة الكبرى 1: 434، وبداية المجتهد 1: 346، والمغني لابن قدامة 3: 558، والمجموع 7: 438، وعمدة القاري 10: 161. (3) قال العلامة في المختلف: 101 (وهو مذهب الشيخ المصنف - قدس سره - في النهاية، وابن أبي عقيل، وابن بابويه والسيد المرتضى). (4) المبسوط 4: 82 - 83، وعمدة القاري 10: 161، واللباب 1: 206، وشرح فتح القدير 2: 263، وفتح الباري 4: 17، وبداية المجتهد 1: 346، والمجموع 7: 438. (5) عمدة القاري 10: 161، وبدائع الصنائع 2: 200، وشرح فتح القدير 2: 263، وشرح العناية 2: 263. (6) المائدة: 95. (7) سنن البيهقي 5: 184، وسنن ابن ماجة 2: 1030. ________________________________________