وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 393 ] دليلنا: قوله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " (1). وأيضا إجماع الفرقة دليل عليه، فإنهم لا يختلفون فيه. مسألة 250: إذا قال: حج عني بنفقتك، أو علي ما تنفق، كانت الإجارة باطلة، فإن حج عنه لزمه أجره مثل. وبه قال الشافعي (2). مسألة 251: من قال: أول من يحج عني فله مائة، كانت جعالة صحيحة. وقال المزني: إجارة فاسدة (4). دليلنا: إن هذا شرط وجزاء محض، ولا مانع يمنع من ذلك، فينبغي أن يكون صحيحا. مسألة 252: إذا قال: حج عني أو اعتمر بمائة، كان صحيحا، فمتى حج أو اعتمر استحق مائة. وقال الشافعي: الإجارة باطلة، لأنها مجهولة، فإن حج أو اعتمر ________________________________________ (1) البقرة: 181. (2) الأم 2: 129 - 130، ومختصر المزني: 71، والمجموع 7: 123 و 15: 32، ومغني المحتاج 1: 470، وفتح العزيز 7: 52. (3) تقدم في المسألة (236) الإشارة إلى قول أبي حنيفة في عدم جواز الإجارة على الحج، فإذا فعل كانت الإجارة باطلة، فإذا فعل الأجير ولبى عن المكتري وقع الحج عن الأجير، ويكون للمكتري ثواب النفقة، فإن بقي مع الأجير شئ كان عليه رده، ولعل صحة الإجارة المشار إليها مبنية على هذا القول. (4) المجموع 7: 122، والوجيز: 111، وفتح العزيز 7: 51 - 52. ________________________________________