وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 394 ] استحق أجرة المثل (1). دليلنا: إن هذا تخيير بين الحج والعمرة بأجرة معلومة، وليس بمجهول، ولا مانع يمنع عنه، فمن ادعى المنع فعليه الدلالة. مسألة 253: إذا قال: من يحج عني فله عبد، أو دينار، أو عشرة دراهم كان صحيحا، ويكون المستأجر مخيرا في إعطائه أيها شاء. وقال الشافعي: العقد باطل، فإن حج استحق أجرة المثل (2). دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، من أنه تخيير وليس بمجهول، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة. مسألة 254: من كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر لم يجز له أن يحج النذر قبل حجة الاسلام، فإن خالف وحج بنية النذر لم تنقلب إلى حجة الإسلام. وقال الشافعي: تنقلب إلى حجة الاسلام (3). وهكذا الخلاف في الأجير إذا استأجره، وكان معضوبا ليحج عنه حجة النذر لا تنقلب إلى حجة الاسلام. وعند الشافعي تنقلب (4). دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: " الأعمال بالنيات " (5) وظاهرها يقتضي مطابقة الأعمال للنيات، فمن قال: ينقلب إلى غيرها فعليه الدلالة. ________________________________________ (1) الأم 2: 129، ومختصر المزني: 71، والوجيز 1: 111، والمجموع 7: 123، وفتح العزيز 7: 51. (2) الوجيز 1: 111، والمجموع 7: 123 و 15: 118، وفتح العزيز 7: 52. (3) الأم 2: 131، والمجموع 7: 117، والوجيز 1: 110، وفتح العزيز 7: 34. (4) الأم 2: 131، والمجموع 7: 117 و 118، وفتح العزيز 7: 35. (5) التهذيب 4: 186 حديث 518 و 519، وأمالي الشيخ الطوسي 2: 231، وصحيح البخاري 1: 2، ومسند أحمد بن حنبل 1: 25، وسنن البيهقي 7: 341. ________________________________________