[ 746 ] قتلهما له خطأ، كان نصف ديته على عاقلة الرجل ونصفها على مولى العبد، أو يسلمه إلى أولياء المقتول يسترقونه، وليس لهم قتله على حال. فإن قتلت امرأة وعبد رجلا حرا، وأحب أولياء المقتول أن يقتلوهما، قتلوهما. فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم، فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم. وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة، ويأخذوا العبد، أخذوا. إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فليردوا على مولى العبد ما يفضل عن خمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه مولاه. وإن كان قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا نفسه. وإن طلبوا الدية، كان على المرأة نصفها، وعلى مولى العبد النصف الآخر، أو يسلمه برمته إليهم. وإذا اشترك جماعة من المماليك في قتل رجل حر، كان لأولياء المقتول قتلهم جميعا، وعليهم أن يؤدوا ما يفضل عن دية صاحبهم. فإن نقص ثمنهم عن ديته، لم يكن لهم على مواليهم سبيل. فإن طلبوا الدية، كانت على موالي العبيد بالحصص، أو تسليم العبيد إليهم. وإن كان قتلهم له خطأ، كان على مواليهم دية المقتول، أو تسليم العبيد إلى أولياء المقتول، يستعبدونهم، وليس لهم قتلهم على حال. وإذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما، وأراد أولياء المقتولين ________________________________________