[ 747 ] القود، فليس لهم إلا نفسه، ولا سبيل لهم على ماله ولا على ورثته ولا عاقلته. وإن أرادوا الدية، كان لهم عليه عن كل مقتول دية كاملة على الوفاء. وإن كان قتله لهم خطأ، كان على عاقلته دياتهم على الكمال. فإن قتل رجل رجلا وامرأة، أو رجالا ونساء، أو امرأتين أو نساء، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء. والمشتركون في القتل إذا رضي عنهم أولياء المقتول بالدية، لزم كل واحد منهم الكفارة، التي قدمنا ذكرها، على الانفراد، رجلا كان أو امرأة، إلا المملوك، فإنه لا يلزمه أكثر من صيام شهرين متتابعين، وليس عليه عتق ولا إطعام. وإذا أمر انسان حرا بقتل رجل، فقتله المأمور، وجب القود على القاتل دون الآمر، وكان على الإمام حبسه ما دام حيا. فإن أمر عبده بقتل غيره، فقتله، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء. وقد روي: أنه يقتل السيد، ويستودع العبد السجن. والمعتمد ما قلناه. باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار إذا قتل رجل امرأة عمدا، وأراد أولياؤها قتله، كان لهم ذلك، إذا ردوا على أوليائه ما يفضل عن ديتها، وهو نصف دية ________________________________________