[ 745 ] كان معهما ثالث ينظر لهما، سملت عينه. وإذا قتلت امرأتان رجلا عمدا، قتلتا به جميعا. فإن كن أكثر من اثنتين، كان لهم قتلهن، ويؤدوا ما يفضل عن دية صاحبهم على أوليائهن، يقسمونه بينهم بالحصص. وإن كان قتلهن خطأ، كانت على عاقلتهن بالسوية. فإن قتل رجل وامرأة رجلا، كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا، ويؤدون إلى أولياء الرجل نصف ديته خمسة آلاف درهم. فإن اختاروا قتل المرأة كان لهم قتلها، ويأخذون من الرجل خمسة آلاف درهم. وإن اختاروا قتل الرجل كان لهم قتله، وتؤدي المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها ألفين وخمسمائة درهم. فإن أراد أولياء المقتول الدية، كان نصفها على الرجل ونصفها على المرأة سوا. وإن كان قتلهما خطأ، كانت الدية نصفها على عاقلة الرجل، ونصفها على عاقلة المرأة سواء. فإن قتل رجل حر ومملوك رجلا على العمد، كان أولياء المقتول مخيرين: بين أن يقتلوهما، ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه، أو يقتلوا الحر، ويؤدي سيد العبد إلى ورثته خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم، فيكون رقا لهم، أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة، فذلك لهم، وليس لسيد العبد على الحر سبيل. فإن اختاروا الدية، كان على الحر النصف منها، وعلى سيد العبد النصف الآخر، أو يسلم العبد إليهم، يكون رقا لهم. وإن كان ________________________________________