[ 744 ] فإن أخذوا بقول صاحب العمد، فليس لهم على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذوا بقول صاحب الخطأ، فليس لهم على صاحب العمد سبيل. والمتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة أيام. فإن جاء المدعي ببينة أو فصل الحكم معه، وإلا خلي سبيله. ومن قتل رجلا، ثم ادعى أنه وجده مع امرأته، أو في داره، قتل به، أو يقيم البينة على ما قال. باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا إذا قتل اثنان واحدا أو أكثر منهما عمدا، كان أولياء المقتول مخيرين: بين أن يقتلوا واحد منهم، يختارونه، ويؤدي الباقون على ورثته مقدار ما كان يصيبهم لو طولبوا بالدية. فإن اختار أولياء المقتول قتلهم جميعا، كان لهم ذلك، إذا أدوا إلى ورثة المقتولين المقادين ما يفضل عن دية صاحبهم يتقاسمونه بينهم بالسوية. وإذا قتل نفسان واحدا بضربتين مختلفتين أو متفقتين، بعد أن يكون القتل يحدث عن ضربهما، كان الحكم فيه سواء لا يختلف. فإن كان قتلهم خطأ، كانت الدية على عاقلتهما بالسوية. وإذا اشترك نفسان في قتل رجل: فقتله أحدهما، وأمسكه الآخر، قتل القاتل، وحبس الممسك حتى يموت. فإن ________________________________________