[99] بها «أنه لا تكفي الكتابة بدون الاشارة أو اللفظ»، وقد حكى الاجماع في الايضاح على ذلك. وفي التنقيح «أنه لا خلاف فيه». وفي جامع المقاصد «نفي الشكّ فيه». وصرّح بعدم الكفاية في الجامع والتذكرة في موضعين منها. وفي التحرير والتبصرة وإيضاح النافع وغيرها. وقال في السرائر في باب «القضاء» : «لو أوصى بوصية وأدرج الكتاب وقال قد أوصيت بما أردت في هذا الكتاب... وقد أشهدتكما عليّ بما فيه لم يصحّ بلا خلاف». وذكر في «مفتاح الكرامة» بعد نقل عبارة السرائر كلاماً نصّه : «لعصمة الأموال وعدم الدليل، مع أن ما لا احتمال فيه وهو اللفظ ممكن». وظاهر كلام العلاّمة في «التذكرة» أيضاً ذلك حيث قال : « لاتكفي الكتابة ولا الاشارة لامكان العبث». * * * الثّاني : أفادتها للاباحة دون الملك كما عن الروضة : «أن الكتابة والاشارة تفيدان الاباحة كالمعاطاة». * * * الثّالث : كفاية الكتابة في حال العجز دون القدرة كما قال الشهيد الثاني (قدس سره) في «المسالك» بعد قول المحقّق : «ويقوم مقام اللفظ الاشارة مع العذر كما في الأخرس» ما نصّه : «وفي حكمها الكتابة على ورق أو لوح أو خشب أو تراب ونحوها» ثمّ قال : «وأعتبر العلاّمة بالكتابة إنضمام قرينة تدلّ على رضاه». وقال شيخنا الأعظم في مكاسبه :« والظاهر أيضاً كفاية الكتابة مع العجز عن