وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[98] المقام الأوّل : الأقوال الواردة في المسألة وهي خمسة : الأول : عدم كفاية الكتابة مطلقاً لا في التمليك، ولا في الاباحة من جهة اندراجه في المعاطاة، كما ذكره السيّد السند والحبر المعتمد بحر العلوم (قدس سره) في «المصابيح» حيث قال : «لاينعقد البيع بالإشارة ولا الكتابة، ولا الصفقة، ولا بمثل الملامسة والمنابذة والحصاة، وإن قرنت بما لايقتضي تعليقاً ولا جهالة، فلا يفيد شيء منها ملكاً ولا إباحة، بالأصل والاجماع، وقصور الأفعال عن المقاصد الباطنية... وغايتها الظنّ، ولا يغنى، لعموم المنع منه في الكتاب والسنّة، وللاتفاق على توقف الأسباب الشرعية على العلم أو الظن المعتبر شرعاً، فلا يكفي مطلق الظنّ، ولأن المعاملات شرعت لنظام أمر المعاش المطلوب لذاته، ولتوقف أمر المعاد عليه، وهي مثار الأختلاف، ومنشأ النزاع والتراجع، فوجب ضبطها بالأمر الظاهر الكاشف عن المعاش المقصودة بها... وإلاّ كان نقضاً للغرض» (انتهى محل الحاجة). وهو كما ترى صريح في عدم إفادة الكتابة شيئاً، وكونها في عداد بيع الملامسة والمنابذة. ومثله ما في «القواعد» في كتاب «الوصية» بعد فرض عجز الموصي عن النطق