وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[100] الاشارة، لفحوى ما ورد من النصّ على جوازها في الطلاق، مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه، وأمّا مع القدرة على الاشارة فقد رجح بعض الاشارة، ولعلّه لأنها أصرح في الانشاء من الكتابة، وفي بعض روايات الطلاق ما يدلّ على العكس وإليه ذهب الحلّي هناك» (انتهى). * * * الرّابع : جواز الاكتفاء بالكتابة في بعض الأبواب مثل ما عن ابن حمزة وابن البرّاج تبعاً للشيخ في النهاية من القول بكفاية الكتابة في الطلاق، اذا كان الزوج غائباً عن الزوجة. وإن رماه في الجواهر (في كتاب الطلاق) بالشذوذ، بل حكى الاجماع في مقابله، كما رمى الرواية المعتبرة الدالّة على جواز ذلك طلاق الغائب(1) أيضاً بالشذوذ. ولكن صرّح في «المسالك» بالعمل بهذه الرواية الصحيحة وعدم جواز حملها على حالة الاضطرار، وبأنها أخص من الروايات المطلقة الدالّة على عدم الجواز ثمّ قال : «وممّا يؤيد الصحّة أن المقصود بالعبارة الدالّة على ما في النفس والكتابة أحد الخطابين كالكلام، والإنسان يعبّر عنها في نفسه بالكتابة كما يعبّر بالعبارة». ثمّ قال : «نعم هي أقصر مرتبة من اللفظ وأقرب الى الاحتمال ومن ثمّ منع من وقوع الطلاق بها للحاضر، لأنه مع الحضور لا حاجة الى الكتابة بخلاف الغيبة للعادة الغالبة بها فيها» انتهى محل الحاجة من كلام المسالك. وحكى في «مفتاح الكرامة» عن بعضهم (من دون تسميته بعينه) الاكتفاء بالكتابة في إيجاب الوكالة. ويظهر من جماعة من أعلام العصر كفاية الكتابة في أبواب الوصية بل بكلّ فعل ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الجواهر : ح 3 من ب 14 من أبواب مقدمات الطلاق.