وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[97] جواز الانشاء بالكتابة في جميع العقود والايقاعات المشهور بين الأصحاب بل ادّعى الاجماع عليه غير واحد منهم عدم جواز الانشاء بالكتابة حتّى جعلوها في عداد إشارة الأخرس بل أهون منه، مع أن المتعارف في عصرنا بين أهل العرف والعقلاء إنشاء العقود الخطيرة بالكتابة والتوقيع على الوثائق المكتوبة بل لايقبلون ما عداها في بعض هذه العقود، وطريق الانشاء فيها منحصر بالكتابة. وقد شاع هذا الأمر حتّى صار من الواضحات لاسيّما في العقود الخطيرة الدارجة بين الدول، فلا يعتنون بعقد لفظي مطلقاً حتّى يثبت بالكتابة والتوقيع عليها، فانشائها لا يكون إلاّ بهذا التوقيع وفي غيرها يقبلون العقود اللفظية والكتابة، فكلّ واحد منهما معتبر عندهم، مع أن ظاهر كلمات الأصحاب لا يساعد عليها. والأقوى جواز الانشاء بها مطلقاً في الاُمور اليسيرة والخطيرة وليس من قبيل إشارة الأخرس ولا من قبيل بيع المعاطاة وتحقيق الحال فيها يحتاج الى رسم اُمور : 1 ـ بيان الأقوال في المسألة. 2 ـ حقيقة الانشاء ما هي ؟ 3 ـ ما الدليل على لزوم الانشاء في العقد ؟ 4 ـ هل يتحقق الانشاء بالكتابة ؟ 5 ـ دليل القائلين بعدم الجواز وجوابه. 6 ـ دليل القول بالجواز. 7 ـ تنبيهات المسألة. فنقول ـ ومنه جلّ ثنائه نستمد التوفيق والهداية. * * *