وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[578] صحيحاً جاز فعله حتّى بالنسبة إلى الغير، لاحراز الواقع هنا بالعلم فتأمّل. ثانياً ـ سلمنا لكنّه مخالف لظاهر روايات الباب فإن ظاهرها اعتبار العدالة أو الوثاقة بعنوان شرط للصحّة واقعاً كاعتبارها في صحّة الطلاق وصلاة الجماعة، فإن قوله في موثقة سماعة «إذا قام عدل في ذلك»، لاسيّما بعد قوله «إذا رضى الورثة» (أي الكبار منهم) ظاهر في اعتبار العدالة واقعاً كاعتبار رضى الكبار، وكذا قوله في صحيحة ابن بزيع «إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبدالحميد فلابأس» (بناءً على ظهوره في العدالة أو الوثاقة) فحملها على الطريقية بالنسبة إلى الغير غير واضح. ثالثاً ـ أن الأصل في المسألة كما عرفت عدم ولاية أحد، على أحد فإثباتها في حقّ الفاسق يحتاج إلى دليل، وقد عرفت أن عمومات الأحسان، وحفظ أموال اليتامى، ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وهي مثل أدلّة وجوب اجراء الحدّ على الزاني والسارق في قوله تعالى (الزانية والزاني فأجلدوا...) و (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما). وإن شئت قلت : هناك اُمور يكون أمرها بيد سلطان الناس وحاكمهم في جميع الاُمم : والإسلام قد أمضاها، ولكن جعلها بيد سلطان عادل منها : اجراء الحدود، وإحقاق الحقوق، وحفظ أموال الغيّب والقصّر، وليست هذه الاُمور من قبيل الاحسان المطلق، والانفاق في سبيل الله والتعاون على البرّ والتقوى، فالأدلّة الدالّة على هذه الاُمور وإن كانت مطلقة ولكنها في الواقع ناظرة إلى العمل بها من ناحية من إليها الحكم، وليست في مقام بيان من يكون له الحكم في هذه الاُمور بل لها أدلّة اُخرى ناظرة إليها. ومن هنا يعلم أن ما يظهر من كلمات شيخنا الأعظم في قوله : «الظاهر أنه (أي جواز تصرّف عدول المؤمنين) على وجه التكليف... لا على وجه النيابة من حاكم، فضلاً عن كونه على وجه النصب من الإمام (عليه السلام) : ثمّ فرع عليه جواز المزاحمة في هذه