وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[579] من قِبل اشخاص آخرين ما لم يتم الأمر» في غير محله. وذلك لأن هذا التلقي من الاُمور الحسبية ليس على ما ينبغي، وليس وزانها وزان الواجبات أو المستحبات الاُخر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الاُمور العادية شيء، وفيما يوجب الكسر والجرح شيء آخر، فالأول من قبيل الأحكام والثّاني من قبيل المناصب التي بيد ولي الأمر، وهكذا حفظ مال اليتامى والغيّب إذا لم يكن هناك وليّ خاصّ. ومن هنا يعلم أن جواز تصرف عدول المؤمنين إنّما هو بإذن ولي الأمر (عليه السلام)واجازته، فهم نوابّه في الواقع، فلا يجوز المزاحمة لهم على نحو عدم جواز المزاحمة لولي الأمر والله العالم. ولعلّه من هذه الجهة قال المحقّق النائيني في منية الطالب بعد نقل أحاديث الباب : «فمع وجود العدل لا شبهة في أن المتيقن نفوذ خصوص ما يقوم به، نعم مع تعذره يقوم الفساق من المؤمنين بعد عدم احتمال تعطيله لكونه ضرورياً»(1). * * * الثّاني : في اشتراط ملاحظة الغبطة في عدول المؤمنين، أو الفساق عند عدمهم وعدمه كلام، ظاهر كلمات الأصحاب اشتراطه. قال في «مفتاح الكرامة» في شرح قول العلاّمة : «وإنّما يصح بيع، من له الولاية، للمولى عليه» ما نصّه : «هذا الحكم إجماعي على الظاهر، وقد نسبه المصنّف إلى الأصحاب فيما حكى عنه كما تسمع وأقره على ذلك القطب والشهيد»(2). وقال في الحدائق، بعد ذكر الأخبار الآتية : ويستفاد من هذه الأخبار الشريفة جملة من الأحكام، «منها» : أن التصرّف في أموالهم يتوقف على ــــــــــــــــــــــــــــ (1) منية الطالب : ج 1 ص 330. (2) مفتاح الكرامة : ج 4 ص 216.