وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[575] والعدالة كما في جامع المدارك حيث إنه بعد ذكر أحاديث الباب قال : ويمكن أن يكون الشرط أحد الوصفين من العدالة والوثاقة، لأن الظاهر أن العدالة لا تلازم الوثاقة (انتهى)(1). وعلى هذا يكون في المسألة أقوال ثلاثة، ولكن لم نفهم كيف يمكن تفكيك العدالة عن الوثاقة، اللّهم إلاّ أن يقال أن العدالة توجب مجرّد الظن بعدم ارتكاب الخلاف، والوثاقة مرحلة أعلى منه، أو يقال أن العدالة تمنع التعمد بالخلاف لا الخطأ، والوثاقة يعتبر فيها عدم التخلّف لا سهواً ولا عمداً (وكلاهما كما ترى) أو يكون المراد أن الوثاقة لا تلازم العدالة ! هذا، ولكن لا إشكال في أن مقتضى الأصل هو عدم الولاية إلاّ ما خرج بالدليل، ومقتضاه اعتبار العدالة في المقام، ولكن لعلّ المستفاد من الروايات غير هذا، وذلك لأن قوله «إن قام رجل ثقة» في موثقة سماعة(2) ظاهر في كفاية مجرّد الوثوق. وكذلك قوله (عليه السلام) «نعم» في جواب السؤال عن بيع الجواري بصورة فعل مجهول «هل يستقيم أن تباع الجواري»(3) أيضاً عام يشمل العدل وغيره والقدر المتيقن تقيده بالوثوق، وأمّا الأزيد فلا دليل عليه. نعم في ظاهر بعض الأحاديث اعتبار العدالة(4). وقد يستدلّ بصحيحة ابن بزيع أيضاً، نظراً إلى أن قوله «إذا كان القيم مثلك ومثل عبدالحميد فلا بأس» يحتمل اُموراً أربعة المماثلة في الفقاهة والعدالة والوثوق والتشيع والأول لازمه بقاء المال بلا قيم عند عدم وجدان الفقيه، والقدر المتيقن من ــــــــــــــــــــــــــــ (1) جامع المدارك : ج 3 ص 379. (2) الوسائل : ج 13 ب 88 من أحكام الوصايا ح 2. (3) الوسائل : ج 12 ب 16 من أبواب عقد البيع ح 1. (4) راجع الوسائل : ج 12 من أبواب عقد البيع ح 2.