وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[574] بالنسبة إلى بيع الجواري، ولكن يشكل الاعتماد على مثل هذا الاطلاق مع كون الغالب السؤال عن حفظ الأموال عن الفساد والتلف، فالأحوط لولم يكن الأقوى عدم الجواز. ولو فرض إطلاق في مقام يشكل القول به في سائر المقامات إذا لم يكن هناك إطلاق، والأصل عدم الولاية. وقد نتج ممّا ذكرنا أن ولاية عدول المؤمنين في الاُمور فيما لا يرضى الشارع بتعطيلها أمر ثابت معلوم دون غيرها، ولا نحتاج في إثبات هذا المعنى إلى دليل أزيد من كونها ممّا لايمكن تعطيلها شرعاً. ومن هنا يعلم أنه إذا لم يقدر الفقيه على تأسيس الحكومة الإسلامية أمّا لعدم خبرته بهذاالأمر، أو لعدم مساعدة الظروف له، أو لعدم قبول الناس له احياناً، فاللازم اقدام غيره ممّن يوثق بعدالته وكفايته وتدبيره ودفاعه عن الإسلام والمسلمين ويكون خبيراً بالاُمور، مقبولاً عند الناس، على تأسيس الحكومة، فإن ذلك أمر لايجوز تعطيله بحال، ولابدّ للناس من أمير حتّى أن حكومة الفاجر إذا لم يقدر على البرّ، أحسن من عدم الحكومة غالباً كما في رواية أميرالمؤمنين (عليه السلام). * * * بقى هنا اُمور : الأوّل : في اعتبار العدالة في المؤمن الذي يتولى هذه الاُمور عند فقد الفقيه، ظاهر تعابير القوم بعدول المؤمنين اعتبارها كما صرّح به شيخنا الأعظم حيث جعله ظاهر أكثر الفتاوي. ولكن قد يقال بكفاية الوثاقة. ويظهر من بعض الكلمات هنا قول ثالث وهو كفاية أحد الأمرين من الوثاقة