وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[573] المعددة للأولياء عدم الولاية حينئذ لأحد، بل هو صريح المحكي عن ابن إدريس، وهو كذلك بالنسبة إلى الاُم وغيرها من الاُخوة والأعمام والأخوال وغيرها بلا خلاف أجده، بل عن التذكرة الاجماع عليه في الاُمّ بل عن مجمع البرهان أنه اجماع الاُمّة»(1). أضف إلى أنه من البعيد جدّاً أن يحكم فقيه بترك مال الصغير حتّى يفنى ويتلف، وكذلك الحكم بجواز ترك المجتمع بلا أمير، فيختل نظامهم ويفنى معاشهم ومعادهم. ومن هنا يعلم أنه لا تنحصر الولاية في هذا القسم بالعدل، وأنه إذا لم يمكن الوصول إلى العدل جاز تصدي الفاسق إذا كان موثوقاً به في هذا الأمر، لعين ما مرّ من الدليل. هذا بالنسبة إلى القسم الأوّل، وأمّا القسم الثّاني فمقتضى الأصل عدم ولاية العدل، فيه فلا يجوز له الاتجار بمال اليتيم تنميه له، وما أشبه ذلك، وأمّا مجرّد حسن الاحسان، وكلّ معروف صدقة، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، وغير ذلك فالظاهر قصورها عن إثبات جواز ذلك، لما عرفت من عدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة. بل يشكل القيام به للفقيه أيضاً، نعم للولي الخاصّ كالأب والجدّ ذلك، والحاصل لو فصلنا موارد المسألة بهذا التفصيل (بين ما لايمكن تعطيله بحكم الشرع والعقل، وما يمكن تعطيله) كان الحكم واضحاً غاية الوضوح. نعم قد يقال أن بعض روايات الباب مطلقة مثل رواية «إسماعيل بن سعد». وقد وقع السؤال فيه عن بيع الجواري، وهو أعمّ ممّا يكون للضرورة أو لاصلاح المال وتنميته، وكذلك صحيحة «إسماعيل بن بزيع» فإن السؤال فيها أيضاً مطلق ــــــــــــــــــــــــــــ (1) جواهر الكلام : ج 26 ص 103.