وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[572] و «اُخرى» لايكون كذلك مثل التجارة بمال اليتيم، له حتّى ينمو ويزيد ويبارك فيه. أمّا الأوّل فلا كلام في وجوبه، ولا إشكال، وإن لم يكن هناك دليل نقلي، لأنها من الاُمور التي قياساتها معها، والظاهر أن ما ورد في روايات الباب بالنسبة إلى أمر الصغار والايتام من هذا القسم فتأمّل. وبالجملة : ولاية عدول المؤمنين في هذا القسم ممّا لا ينبغي الكلام فيه، ولا شبهة تعتريه، ولا أظن أحد يخالف، إلاّ أن يكون خلافاً في الصغرى، والظاهر أن ابن إدريس أيضاً غير مخالف في هذا القسم، بعد فرض عدم إمكان تعطيله، واستناده إلى الأصل أيضاً مشعر بذلك، فإن الأصل في المسألة وإن كان هو عدم ولاية أحد على أحد ولكنه مقطوع هنا بقيام الدليل القطعي على خلافه، لأن المفروض عدم إمكان صرف النظر منه. قال في الجواب اشارة إلى قول ابن إدريس : «مراده نفيها على حسب ولاية الأب والجدّ والحاكم لا مطلقاً، وحينئذ يرتفع النزاع على هذا التقدير»(1). ولعلّه أيضاً ناظر إلى ما ذكرنا فإن ولاية الأب والجد (وعلى احتمال ولاية الحاكم) لا تختص بموارد الضرورة بل تشمل غيرها أيضاً. والذي يؤيد ذلك أنهم صرّحوا بعدم ولاية الاُم وغيرها من الأقارب، على كلّ حال يعني مثل ولاية الأب والجدّ، فهذا دليل على أنهم ناظرون إلى الصورة الثّانية، وإلاّ في موارد الضرورة لا إشكال في ولايتهم عند عدم وجود من يتقدّم عليهم. قال في الجواهر في كتاب الحجر في شرح قول المحقّق : «الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجد» ما لفظه : «فإن لم يكن الحاكم، فظاهر جملة من العبارات ــــــــــــــــــــــــــــ (1) جواهر الكلام : ج 28 ص 427ج.