وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[571] يكن الميّت صير إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي، لأنهن فروج، قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلاً منا... فما ترى في ذلك ؟ قال : فقال : إذا كان القيم به مثلك ومثل عبدالحميد فلا بأس(1). وهو دليل على كفاية مجرّد الوثاقة. ومنها : صحيحة علي بن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً، وترك مماليك له غلماناً وجواري ولم يوصِ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أُم ولد و... قال : لابأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم، الناظر فيما يصلحهم... الحديث(2)، ولكن يمكن الاشكال فيه بأن ذكر المولى والقيم لعلّه إشارة إلى مثل الجدّ أو من نصبهم الحاكم لذلك، فيشكل دلالته على المقصود. * * * حاصل الكلام في ولاية عدول المؤمنين والتحقيق أن يقال : إن الاُمور التي يتولاها الولي الفقيه مختلفة، «تارة» يكون ممّا لايمكن تعطيله ولا تركه، مثل حفظ أموال اليتامى والغيب والقصر، وكذا اجراء الحدود إذا كان تركه سبباً للفساد، وإشاعة للفحشاء (كما هو كذلك) وإحقاق الحقوق، والقصاص الذي فيه حياة الاُمّة، وأولى من الجميع إقامة الحكومة لدفع الاضطراب والفوضى وحفظ نظام المجتمع. ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل : ج 12 ب 16 من أبواب عقد البيع ح 2. (2) الوسائل : ج 13 ب 88 من أحكام الوصايا ح 1.