وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[566] ولزوم الحكومة وعدم جواز الاخلال بها، وأنه لابدّ للناس من أمير، مضافاً إلى روايتي «مجاري الاُمور» و «الحوادث الواقعة». رابعاً : ولاية الفقيه مشروطة بشروط كثيرة من قبيل وجوب رعاية غبطة المسلمين ومصلحتهم، والرجوع إلى أهل الخبرة فيما يحتاج إلى ذلك، والمشاورة مع من هو أهل لها في المسائل المهمّة المستصعبة. اضف إلى ذلك الشروط والأوصاف العامّة والخاصّة المعتبرة في الفقيه نفسه بحيث يكون جامعاً لشرائط الحكومة من الذوق السليم والخبرة بالاُمور والمديرية والتدبير والشجاعة اللازمة وغيرها. خامسها : ولاية الفقيه على الأموال والأنفس كسائر ولاياته تكون على وفق الأحكام الواردة في الشرع في العناوين الأولية والثّانوية التي يدور عليها الفقه الإسلامي، فليس له التصرّف في الأموال والنفوس لمصلحته الشخصية مثلاً دون مصلحة المجتمع. وأمّا بالنسبة إلى مصالح المسلمين فهي مستفادة من أدلّة أحكام الشرع من الكتاب والسنّة والاجماع ودليل العقل. سادسها : الأحكام الولائية الثّابتة للفقيه هي أحكام جزئية اجرائية في طول الأحكام الكلية الشرعية، لا في عرضها. سابعها : العناوين الثّانوية عناوين عرضية تعرض موضوع الحكم الأولي وتوجب تغيير حكمه مؤقتاً، وهي كثيرة ولا تنحصر بالضرورة والاضطرار والعسر والحرج، والرجوع إليها لايمكن أن يكون دائمياً بل يكون في أوقات خاصّة فقط. ثامنها : إن الولاية على التشريع وتقنين القوانين إنّما هي لله وحده، ولم يثبت ذلك لغيره، إلاّ لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في موارد خاصّة محدودة قبل إكمال الشريعة وانقطاع